السيد أحمد الموسوي الروضاتي
320
إجماعات فقهاء الإمامية
يملك الزوج إسقاط العدة لان فيها حقا للّه تعالى وليست بحق خالص للآدمي . وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة ، لأنه روي : أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتى ببقية العدة عن الأول ، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » . وروي مثل ذلك عن عمر بعينه ، وان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما ، ثم قال : « أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا . الناصريات / كتاب البيع * يجوز البيع بأكثر من سعر اليوم مؤجلا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 365 : المسألة 172 : كتاب البيع : « من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى » هذا غير صحيح ، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك ، وإنما المكروه أن يبيع الشيء بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا ، وبأكثر منه نسيئة . فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة ، لان التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل ، وإنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل . * البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان ببدنيهما عن مكانهما - الناصريات - الشريف المرتضى ص 365 : المسألة 173 : كتاب البيع : « البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما » هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . . * بيع المدبر جائز * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها